أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تنفيذ وصية الميتة بإخراج الفدية عن أيام الصيام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تنفيذ وصية الميتة بإخراج الفدية عن أيام الصيام
معلومات عن الفتوى: تنفيذ وصية الميتة بإخراج الفدية عن أيام الصيام
رقم الفتوى :
8132
عنوان الفتوى :
تنفيذ وصية الميتة بإخراج الفدية عن أيام الصيام
القسم التابعة له
:
أحكام القضاء والكفارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لي عمة توفيت منذ عام، كانت تصوم وتصلي؛ إلا أنها أصيب بمرض في القلب والعظام جعلها غير قادرة على الصيام بعد أن حاولت مرة وأكثر، وكذلك بالنسبة لصلاتها تركتها هي الأخرى، وذلك لعدم تمكنها من التحرك نهائيًّا بسبب مرضها في العظام، قبل وفاتها أوصت بمال من تركتها لعمل رخصة لها، والرخصة متبعة في بلدنا، وهي التصدق بمقدار من المال لقاء صلاتها وصومها الفائت، وبما أنكم على علم بأن الوصية أمانة؛ فما حكم الشرع في نظركم بهذه الوصية؟ هل يجوز أم لا؟ وإذا كان تجوز؛ فماذا تعمل في هذه الحالة؟ علمًا بأن المرض لم يزل عنها حتى وافاها الأجل؛ هل يمكننا تنفيذ هذه الوصية، وإخراج مال من تركتها، وإعطاؤه كفدية لما فاتها من الصيام؛ علمًا بأنها لم يزل عنها المرض حتى الوفاة؟
نص الجواب
الحمد لله
بالنسبة للصيام؛ فإن المريض يفطر عند المرض، ويقضي إذا شفاه الله وقوي على القضاء، فإن لم يستطع القضاء، واستمر معه المرض، وصار مرضًا مزمنًا؛ فإنه يطعم عنه كل يوم مسكينًا، ويكفيه الإطعام عن القضاء.
وهذه المرأة التي ماتت وعليها صيام من رمضان، وكانت تركته لمرض مزمن؛ يجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكينًا بعدد الأيام التي أفطرتها.
أما الصلاة؛ فإنها لا تسقط عن المريض مادام عقله باقيًا؛ فإنه يصلي على حسب حاله، فإن استطاع أن يصلي قائمًا؛ صلى قائمًا، وإن استطاع أن يصلي قاعدًا؛ صلى قاعدًا، أو يصلي على جنبه ويومئ برأسه بالركوع والسجود متوجهًا إلى القبلة، فإن لم يستطع الإيماء؛ فإنه يصلي بقلبه، ويستحضر الصلاة بقلبه؛ من قيام وقراءة وركوع وسجود، وسائر أفعال الصلاة وأقوالها يستحضرها بقلبه ويرتبها بقلبه، ويكفيه هذا؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.].
وإذا كان يستطيع أن يتوضأ؛ وجب عليه أن يتوضأ، وإذا كان لا يستطيع الوضوء؛ فإنه يتيمم؛ بأن يمسح على وجهه وكفيه بالتراب الطاهر ناويًا به الطهارة ويصلي؛ فالصلاة لا تسقط بحال.
وهذا الذي حصل من والدتكم من تركها للصلاة وهي تعقل وتدري عن مواقيت الصلاة؛ هذا جهل منها وتفريط منكم حيث لم تنبهوها!
فالمريض يصلي على حسب حاله، ولو بقلبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم" [رواه مسلم في "صحيحه" (2/975).].
فما دامت أنها تركت الصلاة وماتت على هذه الحالة، نرجو الله أن يغفر لها؛ لأنها لم تتركها متعمدة، وإنما تركتها عن خطأ وعن ظن منها أنها لا تجب عليها، نرجو الله أن يعفو عنها.
وإذا تصدقتم بما أوصت به من باب القربى إلى الله، وكان هذا الموصى به في حدود الثلث فأقل من تركتها؛ فهذا شيء طيب، ولعل الله جلَّ وعلا أن يتقبَّل منها.
أما إذا كانت الوصية أكثر من الثلث؛ فإنه يُتصدق بقدر الثلث، وما زاد عليه لابد فيه من رضى الورثة وسماحهم به، وإن كان عليها دين؛ فإنه يجب وفاء الدين قبل الوصية والإرث. والله الموفق.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: